الشيخ الجواهري
672
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ، يجب عليه الوضوء لغيرها من الصلاة ( 1 ) . وأمّا إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحّة ( 2 ) . وكذا [ يشكل الحكم بالصحّة ] إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشكّ ( 3 ) . [ من تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر ] : ( و ) كيف كان ، فقد عرفت أنّه يجب التطهّر في المقام كما ( إذا تيقّنهما وشكّ ) مثلًا ( في المتأخّر ) منهما ، فإنّه ( يجب عليه الطهارة ) « 1 » أيضاً ( 4 ) . 2 / 350 / 624
--> ( 1 ) العبارة في الشرائع كما يلي : « من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ، أو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر تطهّر » . انظر ص 669 . ( 2 ) الوسائل 1 : 471 ، ب 42 من الوضوء ، ح 7 ، نقلًا بالمعنى . ( 3 ) قرب الإسناد : 177 ، ح 651 . ( 4 ) المقنعة : 50 . التهذيب 1 : 102 ، ذيل الحديث 267 . المبسوط 1 : 24 . المراسم : 40 . الوسيلة : 52 . الإشارة : 71 . المهذّب 1 : 50 . السرائر 1 : 104 . المختصر النافع : 31 . المنتهى 2 : 141 . الإرشاد 1 : 224 . الذكرى 2 : 206 . اللمعة : 25 .